كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال1، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.2
[3218-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] 3 لك عليه4 من حق فهو علي ودعه5.
قال:6 قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا7.8
__________
1 في العمرية بإضافة "قال أحمد: لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه".
2 انظر المغني 4/482.
3 في العمرية بلفظ "إنما دام".
4 في العمرية بحذف "عليه".
5 في الظاهرية بلفظ "فدعه".
6 في العمرية بلفظ "قال أحمد".
7 في الظاهرية بلفظ "إذا".
8 قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن:
فقالت طائفة: ليس ذلك شيء حتى يسمّي المال. هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، والليث والشافعي، وبه نقول، لأن ذلك مجهول.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، وهذا قول النعمان. الإشراف 3/18، وانظر: المغني 4/592.

الصفحة 4480