كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.1
قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.2
[قال أبو يعقوب3: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .4
[3225-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.
__________
1 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره, لأنه غير متهم. المغني 5/215.
وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة, إلا أن يكون تلجئة فيرد.
الفروع 6/605, والنكت والفوائد السنية 2/374
2 يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقاً, سواء كان لوارث, أو لغيره.
راجع المسألة السابقة رقم (3223) .
3 هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-.
4 ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.