كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.1
[3229-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.
قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعاً, أو غير مشاع.2
[3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
قلت: قائل تجيز في الولاء؟ 3
قال: إِي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق".
قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.4
__________
1 سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (3196) , وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما, وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق.
2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3083) ، (3112) .
وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت.
3 هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد "قلت هل تجيز فيه الولاء".
4 سبق تحقيق نحو هذه المسألة, وتخريج الحديث, وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (3136-3137) .