كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3231-] قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.1
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.2
[3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
قال: ليس بشيء.
قال أحمد: ليس بشيء
قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.
[3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
__________
1 قال الخرقي: ومن كان بعضه حراً يرث, ويورث, ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي 126.
وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة, ويحجب به بقدر ذلك, فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة, وعم.
للبنت الربع, لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة, وللأم الربع, لأن حرية البنت تحجبها عن السدس, فنصف حريتها يحجبها عن نصفه, والباقي للعم.
الكافي 2/559, وراجع: المغني 269 والإنصاف 7/730, وقواعد ابن رجب ص262، وكشف المخدرات 2/82.
2 انظر الأوسط لابن المنذر 4/129.