كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
ثمنه؟
قال أحمد: فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمراً صحيحاً.1
[3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
__________
1 سبق نحو هذه المسالة، برقم (3171) ، وثقت فيه قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.
2 سبق تحقيق هذه المسألة، برقم (3171) .
وروى عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: اعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال نرى عتقه جائزاً, وليس على الذي أمره شيء، لا يكون الولاء للذي أعتق.
وفي رجل قال لرجل أعتق عني عبدك, فأعتقه عنه, قال: الولاء للآمر. وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.
[] مصنف عبد الرزاق 9/171، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم 16795-16796.