كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: جيد 1 [ظ-104/ب] .
[3237-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ 2
قال: جيد يبيع خدمته سنة.
قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟
قال أحمد: يشتري بالدراهم.
قلت: لمن يكون ولاؤه؟
قال: الولاء للذي أعتقه أولاً.
قال إسحاق: كما قال.3
__________
1 قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف 3/185.
2 في النسخة العمرية "اشترط له".
3 قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له, قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم.
معالم السنن 5/394، وشرح السنة 9/ 377، ونيل الأوطار 6/202.
وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالاً عتق, والولاء لسيده, لأنه يبيع ماله بماله, فهو مثل المكاتب سواء, والسيد هو المعتق لهما, فالولاء له عليهما. المغني 6/357.

الصفحة 4495