كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3238-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها؟
قال: ما أعلمه إلا جائزاً.
قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.
[3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.1
قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.2
[3240-] قلت: ما المحرم؟
__________
1 للإمام أحمد رحمه الله فيمن يعتق بالملك روايات ثلاث:
إحداها: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
قال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً, وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: لا يعتق إلا عمود النسب.
والثالثة: إن ملكه بإرث لم يعتق.
انظر: الإنصاف 7/401, والمغني 6/355
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق في الإشراف 3/183.