كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: ما حرم عليك نكاحه.
قلت: من كان رجلاًَ فلو كانت امرأة بتلك المنزلة حرم عليك نكاحها؟
قال: نعم, وأما ما يروى عن عمر رضي الله عنه ذا رحم محرم.1
قال: والمحرم من النسب والصهر يحرم في النكاح لا في العتق.2
__________
1 عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
مصنف عبد الرزاق 9/183، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، برقم 16857.
والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 289، كتاب العتق، باب من يعتق بالملك.
2 ذو الرحم المحرم: القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلاً, والآخر امرأة, وهم الوالدان, وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاً, والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات, والإخوة والأخوات, وأولادهم, وإن سفلوا, والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم, فمتى ملك أحداً منهم عتق عليه.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم, والأخ من الرضاعة, والربيبة, وأم الزوجة وابنتها.
إلا أنه حكي عن الحسن, وابن سيرين, وشريك أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة.
وروي عن ابن مسعود أنه كرهه.
والأول أصح؛ قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع.
[] انظر: المغني 6/355-356, والإنصاف 7/401 ومسائل أبي داود 208, وسبل السلام 4/142، ومصنف عبد الرزاق 9/ 183 وما بعدها, والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 291.