كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.1
[3241-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا ًأعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد.
قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.2
__________
1 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الإشراف 3/183, والبغوي في شرح السنة 9/ 364, [] [] [] والخطابي في معالم السنن 407-408.
2 للإمام أحمد رحمه الله روايتان في عتق المفلس:
إحداهما: يصح عتقه وينفذ, وهو قول أبي يوسف وإسحاق، لأنه عتق من مالك رشيد, فنفذ كما قبل الحجر, ويفارق سائر التصرفات, لأن للعتق تغليباً وسراية, ولهذا يسري إلى ملك الغير.
والثانية: لا يصح ولا ينفذ عتقه, وبهذا قال ابن أبي ليلى والثوري، واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل, لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء, فلم ينفذ عتقه، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله، وهذا المذهب.
انظر: المغني 4/487, والكافي 2/170 والمذهب الأحمد ص 99, والإنصاف 5/ 336.
وقال في المبدع: ورد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت, وعليه دين، فاستحسن ذلك أحمد رضي الله عنه. المبدع 6/319.

الصفحة 4498