كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3242-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, وطال مرضه حتى ولد ابن1 وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟
قال: نعم.
قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.
قال إسحاق: كما قال سفيان.2
[3243-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك داراً وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟
قال: تباع كلها, وليس له ذلك.
قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا
__________
1 أي ولد للموصي ابن, فيحجب ابن الابن عن الإرث.
2 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 4/215 , وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (3089) .