كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
الدين.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3244-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.2
[3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله3.
[ع-78/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,
__________
1 هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:
إحداهما: لا يمنع, بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: لا تنتقل, نقلها ابن منصور, وصححه الناظم, ونصره في الانتصار.
[] انظر: الإنصاف 5/308-309, والمغني 4/483- 484.
وراجع: الجامع لأحكام القرآن 5/61.
2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3223) .
3 نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف 3/23.