كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3247-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
قال سفيان: إن أفلسه القاضي بيع ماله فيكون بين الغرماء.
سئل: فما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟
قال: لا
قال أحمد: يباع عليه، إلا مسكناً أوخادماً أو شيئا لا بد له منه يبيع عليه الحاكم, وإن لم يفلسه القاضي.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
__________
1 نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: قال أبي: يبيع كل شيء, إلا المسكن, وما يواريه من ثيابه والخادم إن كان شيخاً كبيراً, أو ذمياً, أو به حاجة إليه لا يبيعه.
قال ذلك حين عرض عليه قول شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار- يعني كل شيء إلا الإزار-. مسائل عبد الله 296، برقم 1102.
وقال ابن قدامه: إن المفلس إذا حجر عليه باع الحاكم ماله, ويستحب أن يحضر المفلس البيع.
انظر: المغني 4/490, وراجع: الإقناع 2/215 وكشاف القناع 3/432, والإنصاف 5/276.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 4/492

الصفحة 4502