كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3248-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي, وقال الآخر لست بأخي. قال كان حماد يقول: هو شريكه، يأخذ نصف ما في يديه, وأصحابنا يقولون: له الثلث, وهو شريكه في كل ميراث يرثه من نسب وإن نفاه لم يضرب.
قال أحمد: يأخذ ثلث ما في يديه وهو شريكه في كل ميراث1
__________
1 قال الخرقي: وإذا مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما في يده، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. مختصر الخرقي ص 126.
نقل ابن قدامة مذاهب العلماء في المسألة خلال تعليقه على قول الخرقي السابق فقال: إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث فلم يثبت نسبه، لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه, وهذا قول مالك, والأوزاعي, والثوري, وابن أبي ليلى, والحسن بن صالح, وشريك, ويحيى بن آدم , ووكيع, وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأهل البصرة.
وقال النخعي, وحماد, وأبو حنيفة, وأصحابه: يقاسمه ما في يده لأنه يقول أنا وأنت سواء في ميراث أبينا, وكأن ما أخذه المنكر تلف, أو أخذته يد عادية فيستوي فيما بقي.
انظر: المغني 6/277 وما بعده, و 5/198 والكافي 2/563, وراجع: المقنع 2/457، والمحرر 1/420, والفروع 5/73، والهداية 2/185, والإقناع 3/120، وكشاف القناع 4/487, ومطالب أولي النهى 4/662، وراجع: المبسوط 28/190.

الصفحة 4503