كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلماً.
انظر: المغني 8/843 وما بعده, والكافي 3/265، والإنصاف 9/214, الفروع 5/497 وتصحيح الفروع 5/497, وكشاف القناع 5/379، والمذهب الأحمد 156, والمبدع 8/52 والمحرر 2/91, وأحكام أهل الملل ورقة 102.
قال إسحاق: كما قال.1
__________
1 الذي يظهر أن للإمام إسحاق رحمه الله رواية ثانية: وهي أنه لا بجزئ في سائر الكفارات إلا رقبة مؤمنة, حملا للمطلق على المقيد، نقلها عنه ابن قدامه في المغني 8/844, وابن مفلح في المبدع 8/52.
قال ابن حجر: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي, ومالك, والشافعي, وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد, كما حملوا المطلق في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} على المقيد في قوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر, ووافقهم أبو ثور وابن المنذر.
وهو قول عطاء, والنخعي, والثوري, وأبي ثور.
وبالقول الأول قال الحسن البصري, والأوزاعي, وأبو عبيد.
انظر: فتح الباري 11/599, والإشراف 4/245 الجزء المطبوع, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/280, والمهذب 4/147.

الصفحة 4506