كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3251-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-105/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.1
__________
1 لا يجزئ في الكفارة إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً, لأن المقصود تمليك العبد منافعه, ويمكنه من التصرف لنفسه, ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً, فلا يجزئ الأعرج عرجاً فاحشاً, لأنه يضر بالعمل, فهو كقطع الرجل, فإن كان عرجاً يسيراً أجزأ.
قال المر داوي:" بلا نزاع". لأنه لا يضر ضرراً بيناً.
أما الأعمى فلا يجزئ في الرواية الراجحة, لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصر, ونقل ابن المنذر الإجماع بعدم إجزاء الأعمى في الكفارة فقال: فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ إذا كان أعمى أو مقعداً, أو مقطوع اليدين, أو أشلهما.
والأعور يجزئ في إحدى الروايتين, وهو المذهب, لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين.
[] انظر: المغني 7/360, والإنصاف 9/215- 219، والكافي 3/265, والمبدع 8/52، والفروع 5/497, والإشراف 4/248والإقناع 4/88, وكشاف القناع 5/380.
وقد سبق الكلام في ولد الزنى, وهل يجزئ في الكفارة أم لا في المسألة (3249) .
نقل الميموني: يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ, فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة, وأراد التي صلت.
وقال الخرقي: لا يجزئه حتى يصلي ويصوم, لأن الإيمان قول وعمل، ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف, فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون.

الصفحة 4507