كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين.
وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.
وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعاً.
الإنصاف 9/221, والكافي 3/ 267 والمغني 8/744, والمبدع 8/58، والفروع 5/500, ومختصر الخرقي 218.
قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.1
[3252-] قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 انظر المغني 8/544.
وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (3250) , وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات.
2 سبق نحو هذه المسألة برقم (3012) وبرقم (3181) .
هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.

الصفحة 4508