كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟
قال: نعم إذا خاف2.
__________
1 الجبائر: جمع جبيرة، وهي العيدان التي تربط على موضع الكسر، وتشدّ عليه حتى ينجبر على استوائها.
انظر: الصحاح 2/608، المطلع على أبواب المقنع ص22.
2 الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية، وأنه يجزئ المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرط تقدم الطهارة على شدّ الجبيرة.
قال في المستوعب وغيره: لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم قولاً واحداً.
وروي عن أحمد: أنه يلزمه التيمم مع المسح.
وروى عنه: أنه لا تشترط الطهارة لشدّ الجبائر، اختارها: الخلال وابن عقيل وابن عبدوس وغيرهم. قال المرداوي: وهو الصواب.
انظر: الإنصاف 1/ 173، 174، 187، 188، الروايتين والوجهين 1/93، 94، الفروع 1/91

الصفحة 451