كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟
قال: نعم1.
قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله2.
قال إسحاق: كما قال في كلها سواء3.
__________
1 تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع مسألة (103) .
2 قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل 1/18 (88) .
وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين 1/93.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط.
وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح.
وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي.
انظر: الإنصاف 1/271، المغني 1/257، 280، المبدع 1/212، 213.
3 انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط 2/23 المغني 1/277. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط 2/22.