كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك وتعالى3: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} 4.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئاً قبل شيء.
[141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
__________
(لأحمد) إضافة من ع.
2 تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (10) .
3 في ع (عز وجل) .
4 سورة المائدة آية: 6.
5 تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (10) .
6 في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهواً من الناسخ.
7 في ع مسألة (141) متأخرة عن مسألة (142) .
8 تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (38) .

الصفحة 453