كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قليلاً فليس به بأس1، وإذا كان فاحشاً2.
قلت: ما الفاحش؟
قال: ذراع شبر3.
قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
[145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
قال: يتوضأ (من) 4 كل شيء يخرج من
__________
1 الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.
وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
انظر: الإنصاف 1/325، المغني 2/78، كشاف القناع 1/219.
2 لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشاً، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (283) .
3 تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (95) .
(من) إضافة من ع.

الصفحة 458