كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
1 الدبر2.
قال إسحاق: كما قال3.
[146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ5.
قال إسحاق: كما قال6.
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص20، 21 (67، 69) ، وصالح في مسائله 3/232 (1718) وابن هانئ في مسائله 1/8 (40) ، وأبو داود في مسائله ص14.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادراً، أو معتاداً، قليلاً، أو كثيراً. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع 1/155، 156، الفروع 1/98، الإنصاف 1/195.
2 في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (116) .
4 في ع (غسلت) .
5 قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني 1/204. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) 1/232، وانظر: كشاف القناع 1/161.
6 انظر قول إسحاق: في المحلى 2/10، المغني 1/204، الأوسط 2/87، المجموع 2/154.