كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟
قال: يحمد الله (عز وجل) 3 في نفسه4.
قال إسحاق: كما قال.
__________
[148-] قلت: استقبال القبلتين5 في الغائط والبول؟
قال: أما الكعبة أشدّ6.
(لأحمد) إضافة من ع.
(إذا) ساقطة من ع.
(عز وجل) إضافة من ع.
4 وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية. الاختيارات ص8.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه.
قال ابن قدامة: والأول أولى.
المغني 1/166، الإنصاف 1/95، الفروع 1/46، مطالب أولي النهى 1/69.
5 القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة.
6 قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف) . المسائل ص2.
والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه. قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر.
وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم.
وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما.
وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط.
ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي.
انظر: الإنصاف 1/100ـ102، الفروع 1/44، 45، المغني 1/162، 163، الروايتين والوجهين 1/80، الاختيارات الفقهية ص8.