كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3254-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟
قال أحمد: الدفن عندي كأنه أحسن.1
__________
[3254-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: 1/477 ولم ينسبها.
1 ذكر ذلك عنه الزركشي في البرهان: 1/477، كما تقدم.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: 12/599 ونصه فيه: وأما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. ا.هـ. وانظر: تفسير القرطبي: 1/54، الفروع:1/193، 194، المبدع: 1/175، فتح الباري [] لابن حجر: 9/20-22.
وهناك قول ثالث في المسألة غير الإحراق والدفن وهو الغسل، ذكره الحافظ في الفتح: 9/21، وابن عابدين في حاشيته: 6/744 وإن كان لا جدوى منه الآن لأنه لا يتأتى في المصاحف المطبوعة، والله أعلم.

الصفحة 4600