كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يمحى الاسم،1 ثم يحرق إن شاء.
[3255-*] قلت: يحلَّف الرجل مع بَيِّنته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفه.2
قال إسحاق: بلى. كلما ادعى الخصم ذلك حلف. لأنها مثل
__________
1 أي لفظ الجلالة: الله.
[3255-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (2926) وبرقم (2932) مع بعض الاختلاف والزيادة. وكان جواب أحمد في المسألة (2932) صريحاً في نفي أن يحلف الرجل مع بينته. وقد نقل هذه المسألة عن أحمد، ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 143 ممثلاً بها بأن مقتضى قول أحمد لا أعرف، هو الوقف لا غير.
وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية: 146، وابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/237: أن مهنا سأله عن هذه المسألة فقال: قد فعله علي. فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي.
قال ابن رجب: فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد. ا.هـ
وجعل ابن القيم في الطرق الحكمية: 146 المسألة على وجهين حيث قال: ويخرج في مذهب أحمد وجهان، فإن أحمد سئل عنه. فقال: قد فعله علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا. وجهان ذكرهما ابن حامد. ا. هـ
2 المذهب أنه لا يحلف مع البينة كما في المغني: 14/281، والفروع: 6/485، والإنصاف: 11/380، والمبدع: 10/91.

الصفحة 4601