كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

رد اليمين.1
[3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز3 في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم".4
قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال.
تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه
__________
1 ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/237 ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ.
أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة.
2 في الأصل: "يعني".
والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج.
3 في الأصل: "أو غازي"، والصواب ما أثبت.
[4] أخرجه أبو داود: 3- كتاب الزكاة: 24- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (1636) . [] [] وابن ماجه: 8 -كتاب الزكاة: 27- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (1841) .وأحمد: 3/56، وابن الجارود في المنتقى: 133، والحاكم: 1/407، والبيهقي: 7/15. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: 3/377.

الصفحة 4602