كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين1 ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره [أعطي] 2 أيضاً، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني.
[3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنماً وراعياً، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.5
__________
1 درهماً. وهذا إشارة إلى حد الغِنَى المانع من أخذ الزكاة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والدارمي، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوجاً في وجهه، قيل: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب".
وهو حديث ثابت كما في السلسلة الصحيحة: 1/274 رقم الحديث: (499) . وقد تقدم تخريجه بتوسع في باب الزكاة في المسألة رقم: (572) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 في الأصل "أنفقت" والتصويب من: (ظ) .
4 السَّنَة: بفتح السين والنون: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.
النهاية: 2/413.
5 أخرجه عبد الرزاق: 4/110، وأبو عبيد في الأموال: 669، وابن زنجويه في الأموال: 3/1198، وليس فيهما: " وراعياً، وراعيين ". وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي نجيح.

الصفحة 4603