كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.2
[3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
__________
1 وهذا أمر مجمع عليه.
انظر: الإجماع: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.
2 قول إسحاق في الإشراف: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.
[3260-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (1288) وبمعناها برقم: (1193) ورقم: (1354) ، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/136 فقال: نقل ابن منصور وغيره: الخلع فراق وليس بطلاق. ا. هـ
واقتصر في مسائل ابن هاني: 1/232 على حكاية قول ابن عباس، وذكر في مسائل عبد الله: 3/1051، 1052 القولين عن الصحابة: قول ابن عباس أنه ليس بطلاق، وقول عثمان أنه طلاق، وضعف قول عثمان. وهكذا ضعفه في مسائل أبي داود: 302. أما في مسائل صالح: 3/178 فاكتفى بحكاية القولين دون أن ينسبهما إلى أحد.

الصفحة 4605