كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -،1 فإن تراجعا كانا على ثلاث.2
قال إسحاق: كما قال. إلا أن يسمي في الخلع طلاقاً، فهو على ما سمى، والطلاق بعد الخلع ليس بشيء، لأن العدة وغير العدة سواءٌ إذا بانت [منه] 3
__________
[1] قول ابن عباس في هذا؛ أخرجه ابن أبي شيبة: 5/112، وعبد الرزاق في المصنف: 6/485-487 بعدة ألفاظ.
وكذا ابن حزم في المحلى: 11/588، 589 وأحد ألفاظه: الخلع تفريق وليس بطلاق. وأخرجه البيهقي: 7/316.
قال ابن حجر في الفتح 9/369: صح ذلك عن ابن عباس.
2 هذا هو المذهب أن الخلع فراق ولا يحسب من الطلاق. لكن بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق.
انظر: المغني: 10/274، وشرح الزركشي على الخرقي: 5/360، والمبدع: 7/226، والإنصاف: 8/392.
3 الزيادة من: (ظ) .

الصفحة 4606