كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

مرة.1
[3261-*] قلت: إن [ع-170/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم منفوسٍ2 - بني عم كلالة - بالنفقة عليهم3 مثل العاقلة.4
__________
1 انظر قول إسحاق في أن الخلع فراق في: اختلاف العلماء: 159 للمروزي، والإشراف لابن المنذر: 218، والمحلى لابن حزم: 11/589، ومجموع الفتاوى: 33/153.
وانظر رأيه في أن الطلاق بعد الخلع لا يقع في: إبطال الحيل: 129، والإشراف: 219.
[3261-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (546) ، وفي النكاح برقم: (988) . وأشار إليها صاحب المغني: 11/381 فإنه قال بعد أن ذكر أثر عمر السابق: احتج به أحمد. ا.هـ
وكذا نص أحمد على أن النفقة على العصبات في رواية بكر بن محمد عن أبيه.
انظر: المغني: الصفحة السابقة.
2 المنفوس: الطفل. من قولك: نُفِسَتِ المرأة ونَفِسَت إذا ولدت. ا.هـ
غريب الحديث: 2/15 لابن قتيبة.
3 هكذا في جميع النسخ: "عليهم". وفي كافة المصادر التي اطلعت عليها: "عليه". ولعله هو الصواب.
4 أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة: 5/246، وعبد الرزاق: 7/59، وسعيد بن منصور: 2/113، والطبري: 2/500، والبيهقي: 7/478، وابن حزم في المحلى: 11/345 وغيرهم كما في الدر المنثور: 1/690.

الصفحة 4607