كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال أحمد: يقول أوجب عليهم الرضاع، كما أنهم يعقلون.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
قال: للمسلمين،3 الموت والقتل سواء.
__________
1 هذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: أن النفقة على كل وارث. وهي المذهب.
انظر: المغني: 11/380، وشرح الزركشي: 6/13، والإنصاف: 9/393.
2 انظر: قول إسحاق في: الإشراف: 150، والمغني: 11/381.
[3262-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (1200) وفي الفرائض برقم (2974) بأوسع مما هنا واحتج فيها بحديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه حيث أمر بقتله وأخذ ماله. فهو بمنزلة المرتد. ووردت أيضاً ضمن مسألة مطولة في الزكاة برقم: (622) . ونقلها الخلال في أحكام أهل الملل: 453. وأشار إليها القاضي في الروايتين: 2/61، وأبو الخطاب في التهذيب: 303.
وهي تفيد أن مال المرتد فيء يوضع في بيت المال يستفيد منه المسلمون عموماً. وقد روى نحوها أيضاً: عبد الله في مسائله:3/1085، وصالح: 3/131، وابن هاني: 1/122، وأبو داود: 220، وغيرهم كثير كما في أحكام أهل [] الملل: 453-459، والروايتين: 2/61.
3 وهذه هي المذهب أن مال المرتد فيء للمسلمين.
انظر: أحكام أهل الملل: 454، والمغني: 9/162، والفروع: 6/174، 175، وشرح الزركشي: 4/535، والمبدع: 6/234، والإنصاف: 7/352.
وعن أحمد رواية: أنه لورثته المسلمين. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم: وهذا القول هو الصحيح.
وعنه رواية ثالثة: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. وقيده الزركشي بأن لا يكونوا مرتدين.
انظر: المصادر السابقة، وأحكام أهل الذمة: 2/646، 647.

الصفحة 4608