كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

...................................................................................................
__________
= ويشير برواية ابن عمر - رضي الله عنهما - إلى ما خرجه البخاري ومسلم أيضاً: [البخاري مع الفتح: 3/50 (729) ، ومسلم: 1/504 (729) ] عن ابن عمر - رضي الله عنهما، قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، أما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته".
وقد روى أبو داود في المسائل: 72، وكذا ابن هانيء: 1/106، والأثرم كما في التمهيد: 14/177، والفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد: 4/113، 141 عن الإمام أحمد أنه كان لا يتطوع بعد المكتوبة في المسجد، وإنما في بيته إلا لعارض.
ونقل عنه محمد بن الحسن بن بدينا كما في الطبقات: 1/289 أنه كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب في بيته. ومثله في بدائع الفوائد: 4/113، وزاد المعاد: 1/313 في صلاة المغرب فقط.
وفيهما عن حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته.
ونقل عنه ابنه عبد الله: 2/324، وأبو داود: 50، أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته.
والصحيح في المذهب أن فعل الرواتب في البيت أفضل.
وعنه رواية أخرى: الفجر والمغرب فقط.
وقال في المغني: الفجر والمغرب والعشاء.
وعنه رواية ثالثة: التسوية بين البيت والمسجد.
وعنه رواية رابعة: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد.
انظر: المغني: 2/543، والفروع:1/545، والمبدع: 2/15، والإنصاف: 2/177.

الصفحة 4610