كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

فقل هو الله أحد إنما تعدل ثلث القرآن، أي: لتحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه أن لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره أن قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد تعدل ذلك. لا ولو قرأ أكثر من مائتي مرة. وكذلك قراءة سائر السور فضّل بعضها على بعض، وجعل ثواب بعضها أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن كل قراءة قدر هذه السور التي فضلت وبُيِّنَ ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدره.
[3265-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا. سلَّم إليه عطاءه.1
__________
[3265-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول. فلا يضم إلى أصل المال. وقد تقدمت بمعناها في الزكاة برقم: (552) ورقم (594) ورقم (606، 607، 608) ورقم (634) .
[] وروى نحوها عبد الله في مسائله: 2/551، وصالح: 1/200- 2/319، وابن هاني: 1/113، والأثرم - كما في التمهيد: 20/156، وحرب وأبو طالب كما في الانتصار: 3/215.
1 أخرجه مالك في الموطأ: 1/245، وعبد الرزاق: 4/74، وابن أبي شيبة: 3/184، وأبو عبيد: 504، وابن زنجويه في الأموال: 3/914، والبيهقي: 4/109.
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: 1/233 لمسدد، وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق.

الصفحة 4613