كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3268-] قلت: فإذا قسم؟
قال أحمد: فقد ذهب.
[3269-] قلت: إلا بالثمن؟
قال: [إن] 1 شاء.2
واحتج في الذي لم يقسم بحديث [ناقة] 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - العضباء4 التي جاءت بها العجوز.5
__________
1 الزيادة من: (ظ) .
2 هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده.
وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال.
انظر: المحرر: 2/174، والمغني: 13/117، 118، والقواعد لابن رجب: 3/412، 413، والإنصاف: 4/157.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ) ، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: 1/105.
قال في المصباح المنير: 2/414: وكانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها.
وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: 39 لابن الجوزي.
[5] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: 26-كتاب النذر: 3-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (1641) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
ومحل الشاهد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر المرأة وأخذ الناقة منها.
وانظر: الأم: 4/254، واختلاف العلماء للمروزي: 289، 290.

الصفحة 4616