كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.1
قال إسحاق: كما قال أخيراً.2
[3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.3
__________
1 في حكم السعي ثلاث روايات:
الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.
والثالثة: أنه واجب.
انظر: المغني: 5/239، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: 600، 623، 640، الفروع: 3/525، المبدع: 2/263، الإنصاف: 4/58، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 2/398.
2 انظر قول إسحاق في معالم السنن: 2/453، والاستذكار: 12/302.
[3272-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (541) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: 157، وعبد الله في مسائله: 2/480.
3 يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.
وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.
انظر: المغني:3/421، الفروع:2/256، المبدع:2/263 الإنصاف: 2/538

الصفحة 4618