كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال [ع-171/أ] .1
[3273-* [] قلت لأحمد] 2:" من اعتبط3 مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى والي4 المقتول"5؟
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط: 5/416، والتمهيد:21/220، والمجموع: 5/170.
[3273-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (2721) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 اعتبط: أي قتله بلا جناية. وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِط ومات عَبْطَةً. غريب الحديث: 2/63 لابن الجوزي.
4 في (ظ) : ولي.
5 هذا طرف من حديث عمرو بن حزم المشهور في الفرائض والسنن والديات.
[] أخرجه الدارمي: كتاب الديات.1- باب الدية في قتل العمد: 2/109 مقتصراً على اللفظ الذي ذكره إسحاق في السؤال.
[] وأخرجه النسائي: 45-كتاب القسامة. 46-ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: 8/428، 429 مع زيادة تفصيلات في أحكام الديات ومقاديرها.
وأخرجه مطولاً مشتملاً على اللفظ الذي ذكره إسحاق: ابن حبان في صحيحه: 14/506 وكذا الحاكم: 1/396، والبيهقي: 4/89.
ويشهد لهذا اللفظ ما أخرجه البخاري (صحيح البخاري مع الفتح: 1/205) ومسلم: (رقم الحديث:1355) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودي، وإما أن يُقاد".

الصفحة 4619