كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزماً.
قال إسحاق: كما قال.
[3274-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
قال أحمد: المحرم من السبيل.1
__________
[3274-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
وقد تقدمت في المناسك برقم: (1368) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ
ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: 1/179.
وروى نحوها: أبو داود في مسائله: 106، والأثرم كما في شرح العمدة: 1/176، والبغوي في مسائله:65.
1 أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.
انظر: شرح الزركشي: 3/34، والمبدع: 3/99، والإنصاف: 3/410.
وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.
وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.
قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.
وانظر: المغني: 5/30، 31، والمبدع: 3/99.

الصفحة 4620