كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.1
[3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيداً، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.2
قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.3
__________
1 انظر قول إسحاق في: التمهيد: 21/50، والمغني: 5/30.
ونقل عنه المروزي في اختلاف العلماء: 100 خلاف هذا، وهو أنه إذا كان الحج فريضة، فإنها تحج بدون محرم. وهذا يوافق الرواية الثالثة عند أحمد.
[3275-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1586) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب إليّ أن يكون لزمه ما يلزم الحرام. ا.هـ والمعنى واحد.
وروى مثلها عن أحمد: ابنه عبد الله في مسائله:2/810.
2 أي أن حكم الإحرام الفاسد، بالجماع حكم الإحرام الصحيح في تحريم المحظورات، ووجوب الجزاء بقتل الصيد، وغيره من المحظورات. فعليه أن يجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله، وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد، كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح.
انظر: المغني: 5/206، وشرح العمدة لابن تيمية - قسم المناسك -: 2/227، وشرح الزركشي: 3/174، والإنصاف: 3/495.
3 انظر قول إسحاق في: الاستذكار: 12/302.

الصفحة 4621