كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.1
[3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضاً] 3 يفئ بلسانه؟ 4
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.5
__________
1 وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقاً. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: 189.
فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.
[3279-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1276) .
2 هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: 105، والإشراف: 229
وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: 71.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.
[] انظر: مصنف عبد الرزاق: 6/463، ومصنف ابن أبي شيبة: 5/127-129، والدر المنثور: 1/649، 650.
5 هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.
انظر: مختصر الخرقي: 159، وشرح الزركشي: 5/469، والإنصاف: 9/186.

الصفحة 4624