كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع1 جاز له بلسانه.2
[3280-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكيناً، يطعم مداً مداً لكل مسكين.3
قال إسحاق: جائز.4
__________
1 في الأصل: "يستطيع" والتصويب من: (ظ) .
2 لفظ إسحاق في المسألة المتقدمة في النكاح: لا يكون فئ إلا بجماع، إلا أن يكون مريضاً لا يستطيع الجماع أصلاً. ا.هـ
وانظر قوله في الإشراف: 229.
[3280-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (1740) و (1751) ، وكذا في مسائل صالح: 1/134، وابن هانئ: 2/72.
3 قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ا.هـ. وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف: 9/323.
4 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: 214 للمروزي.

الصفحة 4625