كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعاً أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3
قال إسحاق: كما قال.
[3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صُلِّي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
__________
[3281-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: 10/40. وقد تقدمت في النكاح برقم: (1199) . وبنحوها برقم: (1303) . وذكرها الخلال عن أحمد في أحكام أهل الملل: 433، 437.
1 في الأصل: "ارتد" والتصويب من: (ظ) .
2 في الأصل: "تنقضي" والتصويب من: (ظ) .
3 في (ظ) : عدتها وهذه الرواية هي المذهب كما في شرح الزركشي: 5/218، والإنصاف: 8/216.
واختارها ابن قدامة في المغني: 10/40. والرواية الأخرى: لا حق له فيها فتعجل الفرقة بينهما بمجرد الردة. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، قياساً على ما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. انظر: الإنصاف: 8/216.
[3282-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: 1/204، وابن قدامة في المغني: 3/480.
[] ونقل الكوسج نفسه في مسائل الطهارة والصلاة: برقم: (452) ، وعبد الله: 2/477-480، وأبو داود: 155، وصالح وأبو الحارث - كما في الروايتين: 1/ 204 جواز الصلاة على الجوارح.
4 الزيادة من: (ظ) .

الصفحة 4626