كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال: العادي: القديم. وهذا من طريق المَوَتان.1 من أحيا أرضاً ميتة فهي له.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3387-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على مَنْ السترة؟
قال: على من4 يشرف.5
__________
1 المَوَتان - بفتح الميم والواو -: هي الأرض الدارسة. ويقال: الموات والميتة.
وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحيَ بعد. المطلع: 280.
2 من أحيا أرضاً لم تملك فهي له. هذا هو المذهب المنصوص بغير خلاف.
انظر: المغني: 8/146، وشرح الزركشي: 4/256، والمبدع: 5/248، والإنصاف: 6/354.
3 انظر رأي إسحاق في كتاب المعاملات من هذه المسائل برقم: (2328) .
وفي سنن الترمذي: 3/654.
[3387-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 303. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 4/284، 285.
4 في (ظ) : الذي.
5 قال المرداوي: يلزم الأعلى، بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونقله ابن منصور ... وقيل: يشاركه الأسفل. الإنصاف: 5/261.
وانظر: المغني: 7/53، والفروع: 4/284، والمبدع: 4/296.

الصفحة 4627