كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.1
[3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2
قال إسحاق: يصلى [عليه] 3 على كل حال.
[3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ 4
__________
1 المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/399.
2 القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: الممتع شرح المقنع: 617، والفروع: 5/46، والمبدع: 9/32، والإنصاف: 10/139.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: 4/70، والحاكم في المستدرك: 4/338، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/238. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 10/260، وسعيد بن منصور في سننه: 1/118، والبيهقي في السنن الكبرى 6/234.
كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً.
[] وأخرجه البخاري: 85- كتاب الفرائض: 9- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة.
[] ومسلم: 23- كتاب الفرائض: 1- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: 1/1233 بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
[] وأخرجه مسلم: 23- كتاب الفرائض: 1- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: 1/1334.
[] وأبو داود: 13- كتاب الفرائض: 7- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (2898) .
[] وابن ماجه: 23- كتاب الفرائض: 10- باب ميراث العصبة. حديث رقم (2740) .
وأحمد: 1/313، بلفظ قريب جداً مما ذكره إسحاق، وهو: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

الصفحة 4628