كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[149-] قلت: دم البراغيث1؟
قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح2.
قال إسحاق: كما قال3.
[150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
قال: يفركه كله، أو يغسله كله
__________
1 البراغيث: جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، أسود اللون، شديد العض، يثب وثباً، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقا، أي بعوضاً.
انظر: كتاب الحيوان 5/373، 384، تاج العروس 1/602.
2 نقل ابن المنذر قول أحمد: ليس هو دم مسفوح. الأوسط 2/151. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن دم البراغيث في الثوب؟ قال: إذا كثر إني لأفزع منه. المسائل ص41.
والصحيح من المذهب: أن دم البراغيث طاهر. قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل وغيره، ورجحه المجد بن تيمية.
وروي عن أحمد: أنه نجس. قال في المغني: قول أحمد: إني لأفزع منه، ليس بصريح في نجاسته، وإنما هو دليل على توقفه فيه.
انظر: الإنصاف 1/327، المغني 2/81، 82، الفروع 1/165، الكافي 1/111.
3 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/151، المغني 2/81.