كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً1 فتركه حتى سنبل؟
قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-171/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.
[3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.2
قال إسحاق: كما قال.
__________
[3291، 3292-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: 2/76، وابن رجب في القواعد: 170، والمرداوي في الإنصاف: 5/71، وأشار إليها في الفروع: 4/419 ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: 200، وأبو طالب كما في الإنصاف: 5/96.
1 القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.
المصباح المنير: 2/506.
2 قال في الإنصاف 5/69: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ
وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: 4/74، وشرح الزركشي: 3/500، 501، والقواعد لابن رجب: 169، 170، والإنصاف: 5/70، 71.

الصفحة 4635