كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3293-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
قال: تزول عنه الوصية، ويعود1 عبداً.2
قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.3
__________
[3293-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 185.
وروى عنه صالح ما يخالف هذا كما في الروايتين: 3/120. ولم أجدها في المطبوع من مسائله.
1 في تهذيب الأجوبة: ويصير.
2 قال في الإنصاف: 7/445: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال ابن قدامة: سواء كان القتل عمداً، أو خطأً. وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق. ا.هـ
قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: 3/120: وأصل الروايتين في الوصية للقاتل تصح؟ على روايتين. كذلك التدبير لأنه وصية.
وانظر: شرح الزركشي: 7/479، والمغني: 14/437، الفروع:5/107، المبدع:6/332.
3 يشير إلى ما رواه الشافعي في مسنده (البدائع:2/46) ، وعبد الرزاق في المصنف: 10/183، والبيهقي في السنن: 8/137 عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت: أحببت العتق. فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها. ففعل. هكذا روى هؤلاء هذه القصة بهذا الاختصار. ورواها مالك مطولة جداً في الموطأ برواية محمد ابن الحسن: 299، 300 ورواية الزهري: 2/422، ورواية القعنبي - كما في نصب الراية: 3/286، ولا توجد هذه القصة في رواية يحيى الليثي وهو قد سمع الموطأ في العام الذي توفي فيه مالك.
وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في الاستذكار: 25/237، 238 عندما قال: وعند مالك في هذا الباب - أي باب حكم الساحر، عن عائشة خلاف لحفصة إلا أنه رماه بأخرة من كتابه، فليس عند يحيى وطائفة معه من رواة الموطأ. ا.هـ
وأخرج أيضاً هذه القصة بين الاختصار والتطويل: عبد الرزاق: 9/141، وأحمد: 6/40، والدارقطني: 4/140، والبيهقي: 10/313، والحاكم: 4/220. وصححها في إرواء الغليل:6/178

الصفحة 4636