كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟
قال: فيه قولان:
منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذاً كانت جنايتها على سيدها2.
ومنهم3 من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون ديناً عليها. وهذا أعجب إلي.4
__________
[3296-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (2722) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 185.
1 في الأصل: "الولد". والمثبت من: (ظ) .
2 أي: فلا يكون عليها شيء. وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والشافعي.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن: 4/650، المدونة: 6/362، مصنف عبد الرزاق: 10/87، المغني: 14/608.
ولم أجد قول الشافعي في كتابه الأم ولا في كتب أصحابه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني.
3 كأبي يوسف.
انظر: المغني: 14/607، 608. ولم أجد قوله في كتب الحنفية.
4 قول أحمد: هذا أعجب إلي. اختلف فيه أصحابه على قولين:
الأول: أنه يحمل على الندب.
وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب - كما في الإنصاف: 12/248.
وانظر: الفروع: 1/67، 68.
الثاني: أنه على الوجوب. واختاره ابن حامد. ومثل له بهذه المسألة - كما في تهذيب الأجوبة: 185، 186.
وعلى كلا القولين فالإمام أحمد يرى هنا في رواية الكوسج أن على أم الولد إذا قتلت سيدها قيمتها؛ وهذا الذي صححه ابن قدامة في المغني، وهو نص الخرقي في مختصره.
قال في الإنصاف: هذا إحدى الروايتين. وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه.
والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته. نص عليه ... وقدمه في الفروع.
وقال الزركشي: ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب. إذ الغالب أن قيمة الأمة لا تزيد على دية الحر. اهـ.
انظر: مختصر الخرقي: 250، والمغني: 14/608، والفروع: 6/132، والقواعد لابن رجب: 100، وشرح الزركشي: 7/558، والإنصاف: 7/499، 500.

الصفحة 4639