كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا.
قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2
[3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.4
__________
1 محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. صدوق له أوهام. ت 152هـ. التقريب: 306.
2 انظر قول إسحاق، في مصادر توثيق المسألة. وكذا في الميزان: 3/665.
[3300-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (195) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: 1/250-254، وصالح: 1/363، وأبو داود: 32، وابن هانئ: 1/52، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: 1/69، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: 2/202.
3 ما بين القوسين من: (ظ) .
4 هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. وذكر الخلال أنه رجع عنها.
انظر: الروايتين: 1/117، والانتصار: 2/203، والمغني: 2/156، وشرح الزركشي: 1/548، 549، والنكت والفوائد على المحرر: 1/69، والإنصاف: 2/112.

الصفحة 4643