كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} 6 قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي عليه السلام: في المشركين.7
قال أحمد رضي الله عنه: نزلت في سبايا أوطاس.8
__________
[3301-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (1291) .
ونقل نحوها ابن مفلح في الفروع: 6/239 ولم ينسبها.
1 هو: يحيى بن سعيد القطان.
2 هو: الثوري.
3 ابن أبي سليمان.
4 هو: النخعي.
5 هو: ابن مسعود.
6 آية: 24: النساء.
7 أخرجه ابن جرير في تفسيره: 5/5 بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/265، 266 قول علي فقط.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 2/479 إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني.
8 أي في المشركين، كما هو قول علي رضي الله عنه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا. فكان ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من اجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
[] صحيح مسلم: 17-كتاب الرضاع. 9-باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
وأوطاس: موضع عند الطائف.
وانظر: لباب النقول: 66 للسيوطي.

الصفحة 4645