كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

قال إسحاق: كما قال.
[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.1
قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.2
__________
1 قال في المغني: 13/528: وهذا لا خلاف فيه. إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه. ا.هـ
وقال الزركشي في شرح الخرقي: 7/126: وهذا والحمد لله إجماع في انه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق ... ا. هـ
وقال في ص: 143: إذا لم يجد واحداً من الثلاثة السابقة ... فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: 11/39، 40.
2 انظر قول إسحاق في: المغني: 13/528.

الصفحة 4646