كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)

[3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا
__________
[3303-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (1131) ، وكذا في الروايتين: 2/157 في السكران فقط. ومثله نقل الميموني كما في الروايتين: 2/157، وإعلام الموقعين: 4/49، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 44، وحنبل كما في الروايتين: 2/157، وإسحاق بن إبراهيم: 1/230 برقم (1117) .
ونقل صالح: 1/128، 129، وابن بدينا - كما في الروايتين: 2/157: وقوع طلاق السكران.
ونقل أبو داود: 173، وابن إبراهيم: 1/‍230 (1115) ، والبرزاطي - كما في الروايتين: 1/158: التوقف. وقال في مسائل عبد الله: 3/1114 فيه اختلاف. وقال في مسائل عبد الله أيضاً: 3/1114، وصالح: 2/115، وأبي الحارث كما في إعلام الموقعين: 4/48، وإغاثة اللهفان: 44، 45: أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: "ليس لمجنون وسكران طلاق".
1 في الأصل بياض بعد هذه الكلمة، والمثبت من: (ظ) .
2 في طلاق السكران ثلاث روايات كما ذكر الخرقي في المختصر: 153: يلزمه، ولا يلزمه، والتوقف.
قال ابن قدامة في المغني: 10/346: أما التوقف عن الجواب، فليس بقول في المسألة؛ وإنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها، ويبقى في المسألة روايتان. ا. هـ
والمذهب وقوع طلاق السكران.
انظر: الفروع: 5/367، والمبدع: 7/253، والإنصاف: 8/433.
3 طلاق المجنون لا يقع بالإجماع.
الإجماع لابن المنذر: 100، والمغني: 10/346

الصفحة 4647